الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
495
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
الصوم ، فقد ذكر في الشرائع والجواهر : ولا يجوز لمن كان عليه شهران متتابعان ، أنّ يصوم شوالا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر على ذلك ؛ وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم آخر من المحرم ، ضرورة نقصان الشهر بالعيد فلا يحصل المطلوب باليوم . نعم ، لو صام يومين اتجه الأجزاء ، لحصول الشهر ويوم كما هو واضح . « 1 » ولم يفرقا بين كون الشهر ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين ؛ وهذا كالتصريح في كفاية شهرين هلاليين . هذا ، مضافا على أنّه لو قال قائل بعدم الكفاية في أبواب كفارة الصيام وما أشبهها ، كان له وجه في الجملة ، نظرا إلى أنّه عدل لإطعام ستين مسكينا ؛ ونعلم أنّ كل اطعام يكون بدل يوم ، حتى صرّح في بعض كفارات الحج في الكتاب العزيز : . . . كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً . . . . « 2 » فلا ينثلم ما ذكرناه من القاعدة العامة . * * * بقي هنا أمور : 1 - إذا شك في مضى الحولين فما حكمه ؟ إذا شك في مضى الحولين وعدمه ، لعدم العلم بمبدإ تاريخ الولادة ، فقد حكى عن القواعد وجامع المقاصد ، الحكم بالحل . واستدل له باصالة الإباحة ، وأنّ الشك في الشرط شك في المشروط . ولكن قد يستشكل على ذلك ، بأن الاستصحاب الموضوعي هنا مقدم على أصالة الحل ؛ فان استصحاب بقاء الحولين ، كاف لإثبات الحرمة بسبب الرضاع الواقع عند الشك . إن قلت : هذا من قبيل الأصل المثبت ، لأنّ بقاء الحولين لا يثبت كون الرضاع واقعا فيهما ، فهو من اللوازم العقلية .
--> ( 1 ) . المحقق النجفي ، في جواهر الكلام 17 / 88 . ( 2 ) . المائدة / 95 .